الحر العاملي
319
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا ( 1 ) في معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله . ( 29646 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها ، فقال : ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها . ( 29647 ) 8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله . أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر بل على عدم الضمان لكونها هي التي فرطت وأذنت . ( 29648 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي : عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء . أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو على الاستحباب .
--> ( 1 ) في المصدر : شيئا . ( 7 ) التهذيب 8 : 313 / 1161 ، والاستبصار 4 : 47 / 161 . ( 8 ) التهذيب 8 : 313 / 1162 . ( 9 ) التهذيب 8 : 317 / 1179 ، والاستبصار 4 : 45 / 156 .